الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

402

فقه الحج

هذا كله فيما إذا ظن السلامة واما إذا ظنّ العطب والهلاكة فلا يجوز وإذا تساوى الاحتمالان فحكى عن المسالك انه ان تم اتفاقهم على عدم الجواز فهو والا أمكن القول بالجواز . « 1 » ثم إنه لا يخفى عليك ان ما ذكر لا يختص بما إذا صد الظالم الطريق إلى الحج بل يجزى في صد الظالم الطريق المباح على الّذي يريد السير فيه .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 141